الرضا بالجريمة فى ميزان الشريعة الإسلامية
اشتركت كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، على تحريم الكثير من الجرائم المادية، والتى تواطأت الفطرة الإنسانية على تجريمها وتحريمها، وذلك مثل القتل، الضرب، والسرقة والاغتصاب، وغير ذلك. وقد تفرد الإسلام وارتقى على كل الشرائع فحرم وجرم حب الجريمة على كل أفراد المجتمع، فمن أحب الجريمة فقط، فقد أتى فعلا محرما فى الإسلام، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (النور : 19)
فمجرد حب الجريمة فقط حرام فى شريعتنا الغراء، وذلك لمحاصرة الجريمة وتضييق الخناق عليها، ومنع وقوعها.
ولقد خلق الإسلام واقعا هو أفضل ما وصلت إليه البشرية فى الحد من الجريمة قبل وقوعها، فإذا نظرنا إلى البيانات والإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة ، وعن منظمة الصحة العالمية، وإذا نظرنا إلى مؤشر الجريمة العالمى، فسنجد الدول المسلمة هى أقل دول العالم على الإطلاق فى معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، وذلك حسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2016، المنشور على موقع موسوعة قاعدة البيانات ” نامبيو ” ([1]).
فنسبة جرائم القتل في الدول غير المسلمة ثلاثة أضعاف النسبة عند المسلمين، وفي قائمة أكثر الدول انتحارا في العالم لا توجد دولة مسلمة واحدة من بين الثمانين دولة الأولى فى القائمة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وأكثر من ذلك فإن أول دولة مسلمة جاءت فى قائمة أكثر الدول انتحارا كانت البحرين واحتلت المرتبة الثالثة والثمانين في القائمة ([2]).
فمما يجهله العالم أو بالأحرى يتجاهله، أن الإسلام أوجد أفضل الدول والمجتمعات من حيث قلة الجريمة بمختلف أنواعها، وذلك من أكثر من ألف وأربعمائة عام، وحتى يومنا هذا، وذلك ما تؤكده كل الإحصائيات والبيانات الصادرة عن مؤسسات فى دول غير إسلامية ويقوم على أمرها أناس يدينون بغير الإسلام.
وكان من تفرد الإسلام وتميزه ورقيه على سائر أنظمة الأرض فى مجال التشريع والتقنين، هو تجريمه للرضا بالجريمة، وكان هذا البحث محاولة متواضعة لكشف هذا الجانب الأغر فى التشريع الإسلامي، فقد اعتبر القرآن الكريم والسنة المطهرة أن الرضا بالجريمة كالجريمة ذاتها، وذلك من أنجع الطرق والأساليب في محاربة الجريمة، ووأدها في مهدها، ومنع وقوعها، وذلك قبل أن يعرف العالم بمؤسساته الأمنية والشرطية طرق منع الجريمة والعمل على منع وقوعها، وما زال وسيبقى العالم كله عاجزا عن مجاراة الإسلام في فن محاربة الجريمة قبل وقوعها، والواقع – من خلال بياناتهم الصادرة عن مؤسساتهم البحثية – أقوى دليل على صدق ما نقول.
وقد اعتبر القران الكريم الرضا بالجريمة كالجريمة ذاتها ، والرضا بالمعصية كالمعصية نفسها، قال تعالى : { لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ } (آل عمران : 181)
قال أبو المفسرين الإمام الطبري [224 – 310 هـ = 839 – 923 م ] في تفسيره ([3]): ” فإن قال قائل : كيف قيل : { وقتلهم الأنبياء بغير حق } وقد ذكرت الآثار أن الذين عنوا بقوله { لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير } بعض اليهود الذين كانوا على عهد نبينا محمد – صلي الله عليه وسلم – ولم يكن من أولئك أحد قتل نبيا من الأنبياء، لأنهم لم يدركوا نبيا من أنبياء الله فيقتلوه؟
قيل: إن معنى لك علي غير الوجه الذي ذهبت إليه، وإنما قيل ذلك كذلك، لأن الذين عني الله تبارك وتعالى بهذه الآية كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياء، وكانوا منهم، وعلى منهاجهم من استحلال ذلك واستجازته، فأضاف جل ثناؤه فعل ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته إلى جميعهم”.
فلا مجال لأمم الأرض كافة بكل أيدلوجياتها ونظمها القانونية والتشريعية، في منافسة الشريعة الإسلامية في إيجاد واقع بشرى نظيف من الجريمة، والدول الإسلامية رغم تخلفها الحضارى والتقنى والعلمى قد ارتقت قمة دول العالم فى إيجاد مجتمع خال من العنف والقتل والجريمة بمختلف أنواعها ، فكيف يكون الحال لو عالجت الدول الإسلامية تخلفها العلمي والحضاري.
وكان هذا البحث محاولة لكشف جانب من زوايا النبوغ التشريعى في الإسلام، فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقني ويرزقني الهداية والسداد، والحكمة والرشاد، وأن يخلص نيتي، وأن يجعله في ميزان حسناتي إنه على كل شىء قدير، وبالإجابة جدير .
الفصل الأول: تعريف موجز بمصطلحات البحث
المبحث الأول: تعريف الرضا لغة واصطلاحا
تعريف الرضا لغة :
مصدر رضى يرضى رضا – بكسر الراء وضمها – ورضوانا – بالكسر والضم – فيقال: رضيت الشيء، ورضيت عنه، وعليه، وبه. وهو بمعنى سرور القلب، وطيب النفس، وهو ضد السخط والكراهية.
والرضاء – بالألف الممدودة – مصدر راضى يراضى مراضاة بمعنى المفاعلة، فيكون حينئذ بمعنى المراضاة والموافقة. والتراضي: يقصد به رضا شخصين أى المشاركة في الرضا ([4]) .
قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (النساء: 29) قال القرطبي: [ 600- 671 هـ = 1204 – 1273 م ]: ( أى تراضى الطرفين وتوافقهما )([5])
تعريف الرضا اصطلاحا :
للرضا فى اصطلاح الفقهاء تعريفات عدة منها:
- القبول للشيء والمدح له والثناء عليه. ([6])
- امتلاء الاختيار وبلوغه نهايته. ([7])
- سكون النفس إلى الشيء والارتياح له.([8])
- إرادة الشيء من غير اعتراض على فاعله. ([9])
- القصد إلى الفعل وتفضيله على غيره بمحض إرادته، وبعبارة أخرى : هو القصد المتجه نحو إنشاء التزام ، أو قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه. ([10])
وبالنظر في التعريفات السابقة للرضا في اصطلاح الفقهاء يمكن أن نستنبط تعريفا للرضا في اصطلاح الفقهاء، فنقول مستمدين العون والسداد، والهداية والرشاد من رب العباد :
الرضا في اصطلاح الفقهاء هو: اختيار الشىء بقبول واستحسان
المبحث الثاني: تعريف الجريمة لغة واصطلاحا
تعريف الجريمة لغة:
الجريمة: الذَّنْبُ والجُرْم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة.
والجُرْم: الذنب، وجَرَمَ عليهم: أي جنى عليهم، أي جنى جناية، وجَرُمَ إذا عظم جرمه، والجارم: الجانى، والمجرم: المذنب.
والتَّجَرّم مثل التَّجَنّي، وهو أن يدعى عليك ذنبا لم تفعله، وجَرَمَ ويجْرِمُ : كسب، يكسب، والكسب محمود ومذموم، والجريمة تختص بالكسب المذموم المنهي عنه، ولذلك جاءت كلمة جرم وكان المراد منها الحمل على فعل شىء حملا آثما ، قال تعالى : { وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } ( المائدة : (8)
أي لا يحملنكم حملا آثما بغض قوم على أن لا تعدلوا معهم، وقال تعالى : { وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ } ( هود : (89)
أي لا يحملنكم حملا آثما شقاقى ومنازعتكم لي على أن ينزل بكم عذاب شديد مثل ما نزل بالمكذبين للأنبياء والرسل من قبلكم.
فالجريمة في اللغة: كل فعل مخالف لشرع الله عز وجل والحق والعدل، ويمكن أن نقول: إن الجريمة في اللغة: هي كل فعل مستقبح في شرع أو قانون.([11])
تعريف الجريمة اصطلاحا :
الجريمة في اصطلاح الفقهاء لها تعريفات كثيرة منها:-
- التعريف الأول: الجريمة هي اسم لفعل محرم سواء حل بمال أو نفس .([12])
- التعريف الثاني: الجريمة هي كل فعل محظور يتضمن ضررا ، ويكون تارة على نفسه وتارة على غيره .( [13])
- التعريف الثالث: ما يفعله الإنسان بغيره أو بمال غيره على وجه التعدي.([14])
- التعريف الرابع: الجريمة هي عبارة عما ليس للإنسان أن يفعله. ([15])
- التعريف الخامس: الجريمة هي ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة .([16])
وهذه التعريفات كلها غير جامعة لأفراد المعرف حيث أنها لا تتناول الجريمة السلبية، والتي هي: ترك شيء محرم معاقب على تركه.
التعريف السادس: الجريمة هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله ، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه. ([17])
وهذا التعريف غير جامع أيضا لأنه لم يتناول الجريمة القولية كالتحريض على القتل، أو قذف المحصنات ، وغير ذلك كثير من الجرائم التي تكون بالقول وليست بالفعل .
التعريف السابع: الجريمة محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير .([18])
وهذا أوفى التعاريف وهو التعريف المختار ، لأنه يتناول كل ألوان الجريمة الإيجابية والسلبية، والقولية والفعلية.
وصفوة القول أن الجربمة في نظر الباحث هي: إتيان شيء محرم معاقب على إتيانه، أو ترك شيء محرم الترك معاقب على تركه.
الفصل الثاني: رضا المجني عليه بالجريمة
الأركان العامة للجريمة
للجريمة أركان عامة لا بد من توافرها في كل جريمة، وأركان أخري خاصة بكل جريمة علي حدة، والأركان العامة للجريمة ثلاثة :-
- الركن الشرعي للجريمة: وهو أن يكون هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها.
- الركن المادي للجريمة: وهو الفعل المكون للجريمة سواء كان عملا إيجابيا أو سلبيا، ولا بد من توافر علاقة السببية بين الفعل والنتيجة التي هي الأثر المترتب على الفعل الإيجابي أو السلبي.
- الركن الأدبي للجريمة: وهي الشروط الواجب توافرها في الجاني، فهذه هي الأركان العامة للجريمة، والتي يجب توافرها بصفة عامة في كل جريمة، ولكن توفر هذه الأركان العامة لا يغني عن وجوب توفر الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة حتي يمكن العقاب عليها، وذلك كركن الأخذ خفية في السرقة، وركن الوطء في جريمة الزنا، وغير ذلك من الأركان الخاصة التي تقوم عليها الجرائم المعينة بذواتها.
والفرق بين الأركان العامة للجريمة والأركان الخاصة، أن الأركان العامة واحدة في كل جريمة، بينما الأركان الخاصة تختلف في عددها ونوعها باختلاف الجريمة ([19]).
المبحث الأول: رضا يهدم ركن الجريمة
الأصل في الشريعة الإسلامية أن رضا المجني عليه بالجريمة وإذنه فيها لا يبيح الجريمة، ولا يرفع حرمتها في الشريعة الإسلامية، ولا يؤثر على المسئولية الجنائية إلا إذا هدم الرضا ركنًا من أركان الجريمة، ومن أمثلة ذلك جرائم إتلاف المال أو قتل الحيوان، فهذه كلها لا تعد جرائم إلا إذا ارتكبت بغير رضا المالك – المجني عليه – أما إذا ارتكبها المالك نفسه أو ارتكبها الغير برضاه، فهي نوع من التصرف في الحق، ولا تقوم بها جريمة، ومن أمثلة ذلك:
إذا كان شخص يملك حيوانا كبقرة، وذبحه شخص آخر رغما عنه، قامت بهذا الفعل جريمة باعتبار ذلك الفعل اعتداء على ملكيته، أما إذا ذبحه مالكه، أو رخص لشخص آخر في ذبحه فلا تقوم بذلك جريمة، ومن أمثلة ذلك أيضا جريمتا السرقة والغصب، فإن الركن الأساسي فيها هو أخذ المال خفية علي غير رغبة المالك – المجني عليه – ، فإن رضي المجني عليه بأخذ ماله، فلا جريمة حينئذ ([20]).
هذه هي قاعدة الرضا بالجريمة وحكمها في ميزان الشريعة، وهي واضحة كل الوضوح فيما يبدو، والله أعلم، ولكن علي الرغم من وضوحها وقع بعض الخطأ في فهمها وتطبيقها لغير قليل من علمائنا الأجلاء، وسنوضح ذلك فيما يلي :-
1 – الشهيد عبد القادر عودة [1321-1374هـ=1903-1954م] :
وهو واحد من أروع علمائنا الأجلاء وأفضلهم علي مر التاريخ في التشريع الجنائي الإسلامي، وسبحان من تفرد بالكمال وأبى أن يمنح العصمة لعظيم من العظماء، غير المرسلين والأنبياء، وتعليقا علي هذه القاعدة في الرضا بالجريمة، يقول الأستاذ الجليل عبد القادر عودة في مؤلفه الرائع والبديع التشريع الجنائي الإسلامي ([21]):
“وهذه القاعدة العامة تطبقها الشريعة بدقة على كل الجرائم ما عدا جرائم الاعتداء على النفس وما دونها، أي جرائم القتل والجرح والضرب، وكان المنطق يقضي أن تطبق القاعدة على هذه الجرائم أيضاً؛ لأن الرضا لا يهدم ركناً من أركان جريمة القتل أو الجرح أو الضرب، ولكن الذي منع من تطبيق هذه القاعدة هو وجود قاعدة أخرى خاصة بهذه الجرائم، وهي أن للمجني عليه وأوليائه حق العفو عن العقوبة الأصلية في الجناية على النفس وما دون النفس، فلهم أن يعفوا عن القصاص إلى الدية، ولهم أن يعفوا عن القصاص والدية معاً، فلا يبقى بعد ذلك إلا تعزير الجاني إن رأى ذلك أولو الأمر، أي من لهم حق التشريع.
وقد أدى وجود القاعدتين معاً إلى اختلاف الفقهاء على المدى الذي تطبق فيه كل قاعدة، كما جعل آراء الفقهاء في القتل تختلف عن آرائهم في القطع والجرح “.
وتعليقا علىة هذا الكلام أقول مستعينا بربي:
إن الإمام الجليل خلط بين الجريمة والعقوبة، فالجريمة شيء والعقوبة شيء آخر غير الجريمة، فالإمام عبد القادر عودة يقول: ” الذي منع من تطبيق هذه القاعدة هو وجود قاعدة أخرى خاصة بهذه الجرائم، وهي أن للمجني عليه وأوليائه حق العفو عن العقوبة “
فالتناقض هنا واضح، وهو قوله : ” قاعدة أخرى خاصة بهذه الجرائم ، وهي حق العفو عن العقوبة ” فحق العفو عن العقوبة ليس خاصا بالجريمة، وإنما هو خاص بالعقوبة، فللمجني عليه أو وليه في جرائم القتل والقطع العفو عن العقوبة بعد أن تقع الجريمة مكتملة الأركان، فهنا خلط علامة التشريع الجنائي الإسلامي بين قاعدتين:
إحداهما خاصة بالعقوبة ولا علاقة لها بالجريمة من قريب أو بعيد ، وجعلها قاعدة من قواعد الجريمة ، وتحديدا جرائم الاعتداء على النفس وما دونها، فلا علاقة لقاعدة حق العفو عن العقوبة الأصلية أو بدلها بالجريمة بسائر أنواعها .
فإذا أزلنا هذا الخلط اتضح لنا أن الشريعة الإسلامية تطبق القاعدة العامة للرضا بالجريمة على كل الجرائم بما فيها جرائم الاعتداء على النفس وما دونها، وهذه القاعدة والتي سبق ذكرها هي: “رضا المجني عليه بالجريمة وإذنه فيها لا يبيح الجريمة، ولا يرفع حرمتها في الشريعة الإسلامية، ولا يؤثر على المسئولية الجنائية إلا إذا هدم الرضا ركنا من أركان الجريمة كجرائم إتلاف المال أو الحيوان”.
والرضا من المجني عليه لا يهدم ركنا من أركان جريمة القتل أو الجرح أو الضرب، فإذا وقعت جريمة من هذه الجرائم برضا المجني عليه فهي جريمة مكتملة الأركان بلا خلاف فإذا صدر بعد ذلك عفو من المجني عليه أو وليه، فالخلاف هنا في العقوبة وليس في الجريمة، والله أعلم .
2 – الدكتور محمود نجيب حسني ([22]):
ذهب الدكتور محمود نجيب حسني إلى أن الأصل العام أن رضا المجني عليه بارتكاب الفعل الذي تقوم به الجريمة ليس سببا لإباحة الفعل، ثم يقول بعد ذلك: ” وعلى خلاف الأصل السابق فإن بعض الجرائم ينال بالاعتداء حقا يرخص الشارع لصاحبه التصرف فيه ونقله إلى غيره فإذا كانت له هذه السلطة ، فإن رضاه بأن يمس غيره بحقه هو تصرف صحيح من ذي سلطة تخوله ذلك، ومن ثم لا تقوم به جريمة”.
وخلاصة رأي الدكتور محمود نجيب حسني:
إذا اكتسب المجني عليه حقا بسبب الاعتداء عليه، أو على ماله، فإذا رخص الشارع للمجني عليه التصرف في حقه، ونقله إلى غيره، أو التنازل عنه، كان الرضا من المجني عليه في هذه الجرائم سببا لإباحتها، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
وأقول:
هذا خلط بين الجريمة والعقوبة، وهو لايصح ولا يستقيم، وبه من الخطأ الجسيم ما يعكس حقيقة مراد الشارع الحكيم، والدكتور محمود نجيب حسني هنا يريد أن يضع قاعدة مرادفة لقاعدة: ” رضا المجني عليه لا يبيح الجريمة إلا إذا هدم الرضا ركنا من أركان الجريمة كجريمتي السرقة والغصب “
إلا أن القاعدة التي أتي بها جاءت غير مانعة فهي وإن كانت واضحة وسليمة في المثال الذي ذكره وهو: إذا قام شخص بذبح بقرة لا يملكها فلصاحب البقرة حق أصيل أوجبه له الشارع، وأباح له الشارع أن يتصرف في حقه بالتنازل عنه، أو نقله إلي غيره، ففي هذه الجريمة وأمثالها رضا المجني عليه يجعل الجريمة مباحة، ولكن هذه القاعدة غير مانعة، ويدل على ذلك إذا اعتدى شخص على آخر فقطع يده، أو بتر قدمه، أو فقأ عينه، كان على الجاني القصاص إن كان الاعتداء عمدا، وكان عليه الدية إن تم الاعتداء على سبيل الخطأ، وفي كل ذلك للمجني عليه أن يتنازل عن القصاص إلى الدية، وله أن يتنازل عن القصاص والدية معا.
ولكن هذه السلطة التي منحها الشارع للمجني عليه في هذه الجرائم، بالتصرف في حقه ونقله إلى غيره، لا يجعل من الرضا الصادر من المجني عليه سببا لإباحة هذه الجرائم إطلاقا، لآن جسد الإنسان ملك لله عز وجل وحده، وليس لصاحب الجسد أن يتصرف في جسده، كتصرف المالك فيما يملك، فإذا أذن الإنسان لغيره بأي اعتداء علي جسده كان هذا الاعتداء جريمة بلا خلاف، والخلاف فقط في نوع العقاب بسبب هذا الإذن.
وخلاصة ما سبق :
الجرائم نوعان: جرائم تضر بالمجتمع، وجرائم خاصة تضر بالفرد، فالجريمة العامة التي تمسَ كيان المجتمع لا أثر ولا قيمة لرضا المجني عليه، ولا غير المجني عليه في رفع حرمة هذه الجرائم، ولا في إلغاء المسئولية الجنائية الناشئة عنها.
وأما الجريمة الخاصة التي تمسَ كيان الفرد، فلا أثر ولا قيمة أيضا لرضا المجني عليه، ولا غيره فيها، إلا إذا كانت الجريمة الخاصة يسقط ركنها برضا المجني عليه، وهي فقط جرائم إتلاف المال الخاص بكل أشكاله، من زروع وعقار وحيوان، ومصانع وغير ذلك، وأما رضا المجني عليه في جرائم الاعتداء علي النفس، وما دونها، والأعراض وما شابه، والنسل والدين، فكل هذه الجرائم لا قيمة لرضا المجني عليه، ولا غيره فيها.
مثال لجريمة يهدر الرضا ركنها
من الجرائم التي يسقط ركنها بالرضا، جريمة السرقة، والسرقة هي: أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة ([23]).
ومن تعريف السرقة في اصطلاح الفقهاء يبدو جليا، أن عدم رضا المجني عليه – المسروق منه – بأخذ ماله هو ركن أساسي لهذه الجريمة، فإذا رضي المجني عليه، بأن يأخذ السارق ماله، فقد غاب عن الجريمة ركن أساسي منها، فلا جريمة حينئذ، فقد جاء في نهاية المطلب ([24]): ” أن المقَرَّ له بالسرقة من ماله لو حضر وقال: ما سرقه ملكُه، وليس ملكي، أو قال: كنت أبحتُ له أخْذ ما أخذه، فالقطع يسقط، وإن أنكر السارق ذلك “.
وجاء في المغني لابن قدامة [ 541- 620هـ=1146-1223م]: ” وإن أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق، أو قامت به بينة أو أن له فيه شبهة، أو أن المالك أذن له في أخذها أو أنه سَبّلها له لم يقطع “
فالركن الأساسي لجريمة السرقة عدم رضا المجني عليه بأخذ ماله، فإن رضي المجني عليه بأخذ المال كان الفعل مباحا لا جريمة فيه ([25]).
وهذا الأمر مستقر عليه منذ فجر التاريخ في كل قوانين الدنيا تقريبا يوضح ذلك القاعدة الرومانية الشهيرة ” لا يُعَدُ أذى لمن يرضى بالأذى “
فالشريعة الإسلامية وإن بدت متفقة مع القانون الوضعي، في أن رضا المسروق منه في جريمة السرقة يهدر ركن الجريمة، وبالتالي فلا جريمة حينئذ.
إلا أن الشريعة الإسلامية تتفوق علي كل قوانين الدنيا، وتتميز عليها في تحريم تضييع المال من غير مصلحة معتبرة شرعا، وأوجبت علي العبد أن يتصرف في ماله بما فيه المصلحة، فحرم الرب تعالي علي عبده تضييع ماله، الذي هو عونه علي أمر دنياه وآخرته، ولو رضي العبد بتضييع ماله من غير مصلحة معتبرة شرعا لم يعتبر رضاه في نفي الحرمة ([26]).
المبحث الثاني: رضا لا يهدم ركن الجريمة
الأصل في الشريعة الإسلامية أن الرضا بالجريمة لا يبيح الجريمة إلا إذا كان الرضا بالجريمة يهدم ركنا من أركان الجريمة، كجرائم الاعتداء على الأموال، فإذا كان الرضا بالجريمة لا يهدم ركنا من أركانها كجرائم الاعتداء على البدن، أو ما يعرف بقتل الرحمة، أو الانتحار، فهذه الجرائم لا تباح بالرضا من المجني علىه، ونفصل القول في ذلك في الصفحات التالية
المطلب الأول: الرضا بالاعتداء على البدن
الاعتداء على البدن قد ينتج عنه قتل المجني عليه، وحينها نكون بإزاء جريمة جناية على النفس، فإذا تسبب الاعتداء على البدن في نتيجة دون القتل، فهذه جناية على ما دون النفس، ونوضح فيما يلي أثر رضا المجني عليه في الجنايتين:
أولا: الرضا بالقتل
إذا رضي المجني عليه بالقتل، وأذن للقاتل بارتكاب جريمته، فهل الرضا بالقتل، يبيح جريمة القتل، ويسقط العقوبة أم لا؟
للفقهاء رأيان في ذلك:
الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن الرضا بالقتل، والإذن به، لا يبيح الجريمة بحال من الأحوال، ولا يعفي الجاني من العقوبة أبدا، وذلك لأن عصمة النفس مما لا تباح إلا بما نص عليه الشرع، والإذن بالقتل ليس مما يبيح قتل النفس، فكان الإذن عدما لا أثر له في إباحة ما حرم الله، فيبقي الفعل محرما معاقبا عليه، باعتباره جريمة قتل مجرمة في شرع الله عز وجل ([27]).
ولكن أصحاب هذا الرأى، اختلفوا فيما بينهم في تحديد عقوبة هذه الجريمة إلى فريقين:-
الفريق الأول:
وذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول: بأن إذن المقتول ورضاه بالقتل لا يبيح القتل، ولا يمنع الإثم، ولا يرفع المسئولية الجنائية عن القاتل، لكنه – أي الإذن – شبهة تدرأ الحد، وهو القصاص، وتوجب الدية على القاتل، وهذا قول لأبى حنيفة وأبى يوسف، وقول لمحمد من الأحناف، وقال به من المالكية ابن رشد الجد، ورواية ابن حبيب عن أَصْبَغَ، وقال به من الشافعية إمام الحرمين الجوينى، وذلك لما روت أمالمؤمنين عائشة [ 9ق هـ – 58 هـ = 613 – 678م] – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير له أن يخطيء في العقوبة } ([28]). فرضا المجني عليه بالقتل، وإذنه للجاني بارتكاب جريمته، لا يبيح القتل، ولكنه شبهة تدرأ القصاص عن الجاني، وتنزل بالعقوبة من القصاص إلى الدية ([29]).
الفريق الثاني:
وذهب أصحاب هذا الرأي إلى اعتبار الإذن بالقتل، والرضا به الصادر من المجني عليه، لا قيمة له، ولا اعتبار له في شرع الله عز وجل، لأن حرمة قتل النفس لا تباح إلا في أحوال محددة ليس منها الإذن بالقتل، ولا الرضا به، قال تعإلى: { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا } ( المائدة 32 ) فالإذن بالقتل لا قيمة له، ويجب على الجاني القصاص لا الدية، وهذا قول لزفر من الأحناف، وسحنون من المالكية ٍ([30]).
الرأي الثاني: وفي مقابل رأي الجمهور الأعظم من الفقهاء، بأن الإذن بالقتل لا يبيح القتل، ولا يرفع المسئولية الجنائية عن القاتل، ذهب قليل من الفقهاء إلى القول: بأن الإذن بالقتل يبيح القتل، ويرفع المسئولية الجنائية عن القاتل، ولا يجب عليه قصاص ولا دية، وهذه رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة، وقول لأبى يوسف.
واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه، بأن من حق المجني عليه العفو عن العقوبة، والإذن بالقتل يساوي العفو عن العقوبة ([31])،ولكن هذا الرأي ضعيف، ومرجوح، ومردود بما سبق من أدلة.
ثانيا: الرضا بما دون القتل:
وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالجناية على ما دون النفس، ومعناه الجناية على بدن الإنسان التي ينتج عنها أثرا غير القتل، كالجرح، أو الضرب، أو القطع، أو إذهاب منفعة العضو مع قطعه، أو مع بقائه، أو غير ذلك.
فهل الرضا بما دون القتل يبيح الجريمة أم لا ؟
للفقهاء رأيان في ذلك:
الرأى الأول: ذهب الشافعية والحنابلة وأكثر الأحناف والمالكية إلى أن الرضا بما دون القتل، لا يبيح الجريمة، ولا يجيزها، ويبقي الفعل على حكم الأصل غير جائز شرعا، لأن الإنسان لا يملك نفسه، ولا أي عضو منها، حتي يأذن بإيقاع أي نصيب من الأذى على النفس، أو ما دون النفس من الضرب، أو القطع، أو إذهاب منافع الأعضاء ([32])، وذلك لما روى أبو برزة الأسلمي [ ت: 65 هـ = 685 م ] – رضي الله عنه – قال:
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: { لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه } ([33]).
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرضا بالاعتداء على البدن بما دون القتل، لا يبيح الجريمة، ولا يجيزها، لأن الإنسان لا يملك نفسه، ولا يحق له بأي وجه من الوجوه أن يوقع عليها أي ضرر ([34])، قال تعالى: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ( البقرة: 195 ) فلا يجوز للإنسان أن يؤذى نفسه، ولا أن يوقع بها ضرر ما، صغر أو كبر، قل أو كثر، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما روى عبادة بن الصامت (38 ق هـ – 34 هـ = 586 – 654 م) – رضى الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – { قضى لا ضرر، ولا ضرار } ([35])
فإذا كان الرضا بالاعتداء على البدن بما دون القتل لا يجوز شرعا، فما الواجب في ذلك شرعا ؟
اختلف الفقهاء في ذلك إلى فريقين:-
1 – الفريق الأول:
ذهب بعض الشافعية إلى وجوب القصاص على الجاني، إذا اعتدي على إنسان فأحدث أثرا غير القتل، وكان هذا الاعتداء من الجاني، بناء على رضا المجني عليه وإذنه، فيجب القصاص، لأن الإذن ليس شبهة تدرأ القصاص، لأنه صادر من إنسان لا يملك إيقاع الأذي على نفسه، لأنها ليست ملكا له ([36]).
2 – الفريق الثاني:
على الجاني في هذه الحالة الدية، ولا قصاص عليه،، لأن الإذن الصادر من المجني عليه، شبهة تدرأ الحد، والحدود تدرأ بالشبهات، وذهب إلى هذا الرأي جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، وجمهور الشافعية ([37]).
الرأى الثانى: الرضا بالاعتداء على البدن بما دون القتل، من الضرب، أو الجرح، أو القطع، أو غير ذلك، يبيح الجريمة، ويرفع المسئولية الجنائية عن الجاني، وذلك لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، فكان من حق الإنسان أن يأذن بهذا الاعتداء، وروي هذا الرأي عن بعض الأحناف والمالكية ([38]).
الرأي الراجح:
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من أن الرضا بالاعتداء على البدن بما دون القتل لا يبيح الجريمة، ولا يجعلها جائزة شرعا، ولا يرفع المسئولية الجنائية عن الجاني، لأن بدن الإنسان ليس ملكا له، بل هو ملك لله عز وجل وحده، وإذا كان الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، فإن الشارع الحكيم حرم على المسلم أن يضيع ماله، أو أن ينفقه في مالا نفع فيه.
المطلب الثاني: قتل الرحمة
تعريف قتل الرحمة:
عرفه الدكتور يوسف القرضاوى بقوله هو:
تسهيل موت الشخص، بدون ألم بسبب الرحمة لتخفيف معاناة المريض، سواء بطرق فعالة أو منفعلة ([39]).
وهذا التعريف غير جامع لجميع أنواع القتل الرحيم، لأن القتل الرحيم يشمل إنهاء الحياة، أو تسهيل إنهائها بألم، وبدون ألم.
ولكي يكون التعريف جامعا لكل أفراد المعرف، مانعا من دخول ما ليس من قتل الرحمة في التعريف، فأري أن:
قتل الرحمة هو القيام بعمل إيجابي، أو الامتناع عن عمل، لإنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه، رحمة به.
وقتل الرحمة نوعان:
- قتل الرحمة الإيجابي: وهو القيام بعمل إيجابي، من طبيب أو غيره، لإنهاء حياة المريض الميئوس من شفائه، شفقة عليه، كإعطائه سما قاتلا، أو دواءً مميتا، بإذن المريض، أو بدون إذنه.
- قتل الرحمة السلبي: وهو الامتناع عن عمل ينتج عنه، وفاة المريض الميئوس من شفائه، رحمة به، كعدم إعطائه الدواء، أو عدم توصيله بأجهزة الإنعاش.
حكم قتل الرحمة
أولا: حكم قتل الرحمة الإيجابي
قتل الرحمة الإيجابي حرام شرعا، ولا يجوز بحال من الأحوال في ميزان الشرع أن يقوم طبيب أو غيره بإنهاء حياة المريض الميئوس من شفائه بأى صورة من الصور، ولا يمنع من حرمة قتل الرحمة دافع الشفقة من طبيب أو من غيره، بدعوى تخفيف آلام المريض، التى يكابدها، ويعانيها، وسواء في ذلك أذن المريض، ووافق على هذ القتل أم لم يأذن، وذلك لعموم الأدلة والنصوص التي تحرم قتل النفس، والتي جاء بها القرآن الكريم، والسنة المطهرة
ولأن الله سبحانه وتعإلى أرحم بخلقه من أنفسهم، ومن الأم بولدها، قال تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (النساء:29)، وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب (40 ق هـ – 23 هـ = 584 – 644 م) – رضى الله عنه – قال: { قَدِمَ علي رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ – بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ، تَبْتَغِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ، أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ » قُلْنَا: لَا، وَاللهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ – : «لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا }([40]).
فالله عز وجل أرحم بعباده كل عباده من الأم بولدها، وذلك رغم كل ما يحدث على ظهر هذا الكوكب للإنسان من مصائب وأهوال، وأحداث جسام، ومصائب عظام، تبقي رحمة الله عز وجل بالإنسان كل الإنسان، ولا يشك في ذلك مؤمن مهما لاقي من ابتلاءات، وامتحانات، فلا يجوز أن يدعي إنسان أنه أرأف بالمريض الميئوس من شفائه من المولي عز وجل، فيجب على المؤمن أن يتلقي قضاء الله وقدره بالصبر والرضا، ويعتبر المرض امتحانا من الله عز وجل، يرفع به الدرجات، ويحط به عنه السيئات إذا اقترن بالصبر والرضا، قال تعالى: { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (البقرة: 155)
وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ( ال عمران:200)
وقال تعالى: { أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا } ( القصص:54)
وعن أبي هريرة (21 ق هـ – 59 هـ = 602 – 679 م) – رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلي الله عليه -: { ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتي الهم يهمه إلا كفر الله عنه من سيئاته } ([41])
وعلى المريض وأهله الصبر، ولا يجوز شرعا قتل الرحمة، ولا حتي مجرد تمني الموت طلبا للراحة من آلام المرض، ومصائب الحياة، فعن أنس بن مالك – (10 ق هـ – 93 هـ = 612 – 712 م) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلي الله عليه -: { لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي } ([42]).
فمجرد تمني الموت حرام شرعا، أما قتل الرحمة، فهو جريمة قتل في ميزان الإسلام، لا يجوز بحال من الأحوال.
وقد يظن البعض، أن مسألة قتل الرحمة من المستجدات في هذا العصر، ولم تكن معروفة عند علماء المسلمين، ولكن فقهائنا الأجلاء قد عرفوا هذه المسألة وتناولوها بالتبيين والتوضيح فجاء
في كشاف القناع ([43]) ما نصه: ” (ولا يجوز قتل البهيمة ولا ذبحها للإراحة لأنها مال ما دامت حية، وذبحها إتلاف لها وقد نهي عن إتلاف المال كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة أو المصلوب بنحو حديد لأنه معصوم مادام حيا ).
فهذا نص من فقهائنا الأجلاء القدامي – يشهد لسبقهم ونبوغهم – على عدم جواز قتل الرحمة، قبل أن يعرف العالم ما يسمي قتل الرحمة.
ثانيا: حكم قتل الرحمة السلبي
للفقهاء في هذه المسألة رأيان:-
الرأي الأول:-
قتل الرحمة السلبي مثله في الحرمة مثل قتل الرحمة الإيجابي، لا فرق بينهما في الحرمة، فكلاهما عدوان على نفس حرم الله قتلها، وتبرير ذلك بالرحمة بالمريض، والشفقة عليه، والتألم لألمه، كل ذلك وأكثر منه بكثير لا يبرر بأي حال من الأحوال قتل الرحمة بشقيه الإيجابي والسلبي.
الرأي الثاني:-
قتل الرحمة السلبي جائز شرعا، لا حرمة فيه، لأن أقصي ما فيه أنه عبارة عن عدم التداوي، والتداوي ليس بواجب شرعا عند جمهور العلماء ([44])، بل إن بعض العلماء كبدر الدين العيني [762-855هـ=1361-1451م] حكي إجماع العلماء على أن التداوي مباح ([45]). لكن قال بوجوب التداوي طائفة قليلة من العلماء كبعض أصحاب الشافعي [150-204هـ=767-820م] والإمام أحمد [164-241هـ-780-855م] كما حكاه في الروضة الندية ([46])، وفي الفتاوي الكبري ([47])، لشيخ الإسلام ابن تيمية [661-728هـ=1263-1328م]،
فعلى رأي الجمهور القائل: بأن التداوي مباح، يكون قتل الرحمة السلبي مباحا، لأنه ليس فيه أكثر من ترك التداوي،
بل قد تنازع العلماء أيهما أفضل التدواي أم الصبر ؟
فمنهم من قال: الصبر أفضل، لحديث عبد الله بن عباس [3ق هـ-68هـ=616-687م] – رضي الله عنهما – في الصحيحين عن الجارية التي كانت تصرع – يصيبها الصرع – وسألت النبي – صلي الله عليه وسلم – أن يدعو لها، فقال: { إن أحببت أن تصبري ولك الجنة، وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك ؟ فقالت: بل أصبر، ولكني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها أن لا تتكشف } ([48]).
المطلب الثالث: الانتحار
الانتحار هو أن يقتل الشخص نفسه، والانتحار نوعان:
انتحار إيجابي: وهو أن يقتل الشخص نفسه بعمل إيجابي كأن يطلق على نفسه الرصاص، أو يشنق نفسه، أو يلقي بنفسه في بحر.
والانتحار السلبي: وهو أن يقتل الشخص نفسه بالامتناع عن عمل، كأن يترك الأكل أو الشرب فترة من الزمن حتي يموت.
ولا فرق بين الاثنين – الانتحار السلبي والانتحار الإيجابي – في ميزان الشرع.
والسؤال هنا، هل رضا الإنسان بقتل نفسه جائز شرعا ؟
لقد جاء الإسلام لحماية وصيانة النفس الإنسانية، ضد أي اعتداء، من الإنسان نفسه، ومن غيره، لذلك كان الانتحار في الإسلام حرام شرعا، بل من أكبر الكبائر، قال تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (النساء:29)
وقال تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } ( الأنعام: 151)
وعن ثابت بن الضحاك [ ت: 45 هـ = 665 م ] – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: { من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة } ([49])، وعن جندب بن عبد الله – – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: { كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة } ([50]).
فرضا الشخص بقتل نفسه لا يبيح الانتحار بحال من الأحوال، ولا قيمة لهذا الرضا في ميزان الإسلام، ولأن الإنسان لا يملك نفسه، فلا يجوز له قتلها، بل إن الكثير من الفقهاء يعدون قتل النفس وزرا، وجرما أكبر من قتل الغير، والمنتحر فاسق، وباغ على نفسه، حتي قال بعضهم: لا يغسل، ولا يصلي عليه كالبغاة، وقيل: لاتقبل توبته تغليظا عليه ([51]).
بل إن بعض الأحاديث الواردة عن النبي – صلي الله عليه وسلم – تدل علي خلود المنتحر في النار فعن أبي هريرة (21 ق هـ – 59 هـ = 602 – 679 م) – رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلي الله عليه -: { من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا } ([52]).
الفصل الثالث: الرضا من طرفي الجريمة
المبحث الأول: الزنا
تعريف الزنا: هو جماع محرم بين رجل وامرأة ليست زوجته ولا ملك يمينه.
والزنا من أكبر الكبائر في الإسلام، واعتبره القرآن الكريم من أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، لذا قرن النهي عنه بالقتل، فقال سبحانه وتعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } (الإسراء الايات 31،32،33)
فجاء النهي عن الزنا بعد النهي عن قتل البنات وعن دفنهن أحياء، لقبح جريمة الزنا، ولفحشها، ولذا شدد القرآن الكريم في عقوبة الزنا فقال تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله } (النور: 2 )
والرضا بارتكاب جريمة الزنا من الرجل أو من المرأة لا اعتبار له في نظر الشارع، وجريمة الزنا لا تقع أصلا إلا بالرضا، وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزنا لأنه بالتراضي بين الرجل والمرأة إلا إذا كان للمرأة زوج، أو ولي يذب عن عرضه بنفسه، فعن أبي هريرة، وزيد بن خالد – رضى الله عنهما -، أنهما أخبراه: { أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال: «تكلم» قال: إن ابني كان عسيفا عند هذا – قال مالك: والعسيف الأجير – فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها } ([53]).
فهذا الافتداء الوارد في الحديث أثر مما كانوا عليه في الجاهلية ([54]).
وجاء الإسلام فقرر العقوبة المعروفة للزنا وهي:
جلد مائة وتغريب عام لغير المحصن، والرجم بالحجارة حتي الموت للمحصن، لكل من الرجل والمرأة على السواء، بلا أدني فرق، وهذه العقوبة لمن اقترف هذه الجريمة – الزنا – برضاه، فإن لم يكن أحدهما راضيا فهي جريمة أخري غير الزنا ليس هنا محل تفصيلها.
المبحث الثاني: الربا
تعريف الربا:
الربا في اللغة: مطلق الزيادة، فهو أي الربا: الزيادة على الشيء، ومنه ” أربي فلان على فلان ” إذا زاد عليه، ” وربا الشيء ” إذا زاد على ما كان عليه فعظم فهو يربو ربوا ([55]).
والربا شرعا:
للربا شرعا تعريفات كثيرة من أفضلها ما يلي:
- الربا شرعا هو: الزيادة على أصل المال من غير عوض يقابلها شرط لأحد المتعاقدين، في عقد المعاوضة ([56]).
- الربا شرعا هو: كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع ([57]).
والربا حرام في اليهودية والنصرانية والإسلام، بل إن الربا لم يحل في شريعة قط ([58]). قال تعالى: { وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ } ( النساء: 161). وحرمة الربا ثابتة بالقرآن والسنة المطهرة، والإجماع، بل إن حرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة.
قال تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } ( البقرة: 278،279).
دليل حرمة الربا من السنة:
الأحاديث التي جاءت تنص صراحة على حرمة الربا كثيرة منها:
ما روي عن أبي هريرة (21 ق هـ – 59 هـ = 602 – 679 م) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم،
والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات } ([59]). وعن عبد الله بن مسعود [ ت: 32 هـ – 653 م] – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم -: { لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه } ([60]).
وهذه الحرمة الثابتة للربا وآكله، وموكله، وشاهده، وكاتبه، وكل من أعان عليه، والتي هي ثابتة في كل الأديان، والشرائع، لا يرفعها ولا يخفف منها رضا أي من العاقدين بالربا، ولا رضا العاقدين كلاهما بالتعامل بالربا، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية [661-728هـ=1263-1328م] قال عن الربا، وعن التراضي عن التعامل بالربا: ” الربا هو آخر ما حرمه الله عز وجل، وهو مال يؤخذ برضا صاحبه “([61])
فرضا العاقدين أو أحدهما عن التعامل بالربا لا أثر له قط في رفع حرمة التعامل بالربا.
المبحث الثالث: الرياضة العنيفة
الإسلام يحث على الاهتمام بالبدن، وبكل ما يحافظ على البدن من الغذاء، والدواء، وممارسة الرياضة التي تنفع الجسم، وتقوي البنيان، قال تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } ( الأنفال: 60 )
وفي الحديث الصحيح: { إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه } ([62]).
وأخرج البيهقي [ 384- 458هـ =994-1066م ] في شعب الإيمان ([63])، عن عبد الله بن عمر [10ق هـ – 73 هـ = 613 – 692 م ] – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم – { علموا أبناءكم السباحة والرمي، والمرأة الغزل }
وعن عمر بن الخطاب [40ق هـ- 23 هـ = 584 – 644 م ] – رضي الله عنه – موقوفا { علموا غلمانكم العوم، ومقاتلتكم الرمي } ([64]).
فالإسلام يأمر بالاهتمام بالقوة بكل أشكالها، القوة المعنوية والتي من أهمها الإيمان بالله عز وجل، وألا يخشى المؤمن أحد سوي الله عز وجل، و كذلك يأمر الإسلام بالعناية بكل أشكال القوة المادية وصورها المختلفة، من العلم والرياضة وغير ذلك.
والرياضة العنيفة في الإسلام منها ما هو مباح، ومنها ما هو حرام، فالمباح كل رياضة لا تلحق أذي أوضررا بأي من اللاعبين، وذلك كالمصارعة العربية، والتي يسميها البعض مصارعة رومانية، وهي تقف عند أن يطرح اللاعب منافسه أرضا فقط، ولا يلحق به أذي أو ضرر فوق ذلك، ويدل على صحة هذا النوع من الرياضة العنيفة ما رواه أبو داود [ 202 – 275 هـ = 817 – 889 م ] وغيره في سننه، عن ركانة بن عبد يزيد أنه صارع النبي – صلى الله عليه وسلم -، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام } ([65]).
وأما الرياضة العنيفة التي حرمها الإسلام، فهي كل رياضة تلحق الضرر باللاعب أو المنافس، وذلك مثل الملاكمة، والمصارعة الحرة، ومصارعة الثيران، فكل هذه الأنواع من الرياضة حرام في الإسلام، لأنها تقوم علي أساس استباحة إيذاء كل من المتنافسين للآخر إيذاءً بالغا في جسده، قد يصل إلى العمي أو التلف الحاد، أو المزمن في المخ، أو إلى الكسور البليغة، وأحيانا كثيرة إلى الموت. فكل هذا أو بعضه يجعل من هذه الألعاب العنيفة عملا محرما في الإسلام، لقوله تعالى: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( البقرة: 195)
وعن أبي هريرة (21 ق هـ – 59 هـ = 602 – 679 م) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلي الله عليه -: { وإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه } ([66]). ولعبة مثل الملاكمة تقوم أساسا على ضرب الوجه، فهي مخالفة لنص الحديث الشريف، فتكون لعبة محرمة، وأكثر من ذلك فقد قال الحافظ ابن حجر [773- 852 هـ = 1372 – 1448 م ] في الفتح ([67]): ” ويدخل في النهي كل من ضرب في حد، أو تعزير، أو تأديب، وقد وقع في حديث أبي بكرة [ ت: 52 هـ = 672 م ] وغيره عند أبي داود [ 202 – 275 هـ = 817 – 889 م ] وغيره في المرأة التي زنت فأمر النبي – صلي الله عليه وسلم – برجمها، وقال: { ارموا واتقوا الوجه } ([68])، وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه، فمن دونه أولي، قال النووي [ 631 – 676 هـ = 1234 – 1278 م ]: قال العلماء: إنما نهي عن ضرب الوجه، لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيخشى من ضربه أن تبطل، أو تتشوه كلها أو بعضها، والشين فيها فاحش، لظهورها، وبروزها، بل لا يسلم إذا ضربه غالبا من شين “
فلعب الملاكمة حرام شرعا للاعب والمنافس، لما ينتج عنها من ضرر وأذي كبير، ومثل الملاكمة في الحرمة كل أنواع الرياضة التي توقع الأذي والضرر ببدن الإنسان، ولا أثر ولا قيمة ولا اعتبار لرضا اللاعب أو المنافس على هذا الحكم، لأن بدن الإنسان أمانة، وهو في الوقت ذاته ليس ملكا للإنسان، فيحرم على المسلم أن يوقع الأذي بنفسه أو بغيره.
الفصل الرابع: رضا غير المجنى عليه
الرضا بالجريمة من أي إنسان يعتبر في نظر الإسلام كالجريمة ذاتها، بلا أدني فرق، ومقترف جرم الرضا بالجريمة مجرم في نظر الإسلام كالجاني سواء بسواء، ودل على صحة هذا القول: القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وإجماع الأمة، والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم .
أولا: الأدلة من القرآن الكريم:
1 – قال تعالى: { لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ } (آل عمران: 181)
وجه الدلالة:
قال أبو المفسرين الإمام الطبري [224 – 310 هـ = 839 – 923 م ] في تفسيره ([69]): ” فإن قال قائل: كيف قيل: { وقتلهم الأنبياء بغير حق } وقد ذكرت الآثار، أن الذين عنوا بقوله { لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير } بعض اليهود الذين كانوا على عهد نبينا محمد – صلي الله عليه وسلم – ولم يكن من أولئك أحد قتل نبيا من الأنبياء، لأنهم لم يدركوا نبيا من أنبياء الله فيقتلوه ؟
قيل: إن معني ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه، وإنما قيل ذلك كذلك، لأن الذين عني الله تبارك وتعالى بهذه الآية كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياء، وكانوا منهم، وعلى منهاجهم، من استحلال ذلك، واستجازته، فأضاف جل ثناؤه فعل ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته إلى جميعهم “
وقال الإمام القرطبي [ 600 – 671 هـ = 1204 – 1273] في تفسيره ([70]): ” قوله تعالى: (وقتلهم الأنبياء بغير حق) أي ونكتب قتلهم الأنبياء، أي رضاهم بالقتل. والمراد قتل أسلافهم الأنبياء، لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم، قلت: – أي الإمام القرطبي – وهذه مسألة عظمى، حيث يكون الرضا بالمعصية معصية.”
وجاء في تفسير الخازن [678 – 741 هـ = 1280 – 1343 م ] ([71]): ” وإنما نسب قتل الأنبياء إلى اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلّى الله عليه وسلّم وإنما فعله أسلافهم وأوائلهم لأنهم رضوا بفعلهم فنسب إليهم. وقيل في معنى الآية: سنكتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم ونكتب عليهم أيضا رضاهم بقتل آبائهم الأنبياء “
2 – قال تعالى: { وَقَدْ نَزَّلَ عليكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا } (النساء:140)
وجه الدلالة:
قال الإمام البغوي [ ت: 510 هـ = 1114 م ] في تفسيره ([72]): ” إنكم إذا مثلهم – أي – إن قعدتم عندهم، وهم يخوضون ويستهزئون، ورضيتم به، فأنت كفار مثلهم “
وقال الإمام فخر الدين الرازي [ 544 – 606 هـ = 1150 – 1210 م ] في تفسيره مفاتيح الغيب، والمسمي بالتفسير الكبير ([73]): ” قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بمنكر يراه، وخالط أهله، وإن لم يباشر كان في الإثم بمنزلة المباشر، بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل ها هنا “
3 – قال تعالى: { فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عليهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا } (الشمس:14)
وجه الدلالة:
قال الإمام المراغي [ ت: 1371 هـ = 1952 م ] في تفسيره ([74])، تعقيبا على هذه الآية { فكذبوه فعقروها }: ” إنهم لما رضوا بهذا الفعل، نسب إليهم جميعا، كأنهم صنعوه معه “
وجاء في تفسير اللباب([75]): ” فعقروها أي عقرها الأشقي، وأضاف إلى الكل،لأنهم رضوا بفعله
فالقاتل للناقة كان واحدا فقط، وأضاف المولي سبحانه وتعالى الفعل إلى الجماعة، ووصفهم بأنهم جميعا قتلة، وعاقبهم جميعا عقاب القاتل مع أنهم لم يباشروا الفعل، وسبب ذلك هو رضاهم بما فعل ذلك القاتل ([76]).
فنصوص القرآن صريحة في إفادة أن الرضا بالمعصية كالمعصية، وأن الرضا بالجريمة كالجريمة.
والخلاصة:
نهي القرآن الكريم المسلمين عن مجرد مجالسة الكفار والمنافقين، واعتبار من خالف هذا الأمر من المسلمين، وجلس مجرد الجلوس مع الكفار، أنه كافر مثلهم إن رضي بما هم عليه، حتي ولو لم يتكلم، كل ذلك يستلزم النهي على آكد وجه، وأبلغه، عن الرضا بالمعصية صغيرة كانت، أو كبيرة، لأن الرضا بالمعصية كالمعصية، والرضا بالجريمة كالجريمة ذاتها.
ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:
1 – عن العُرْسِ بن عميرة الكندي، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: { إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها – وقال مرة: فأنكرها – كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها } ([77]).
وجه الدلالة:-
قال العلامة ابن رجب الحنبلي [736 – 795 هـ = 1336 – 1393 م ] في تعليقه على هذا الحديث ([78]): ” من غاب عن معصية فرضيها، كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات “
2 – عن أبي سعيد الخدري [10 ق هـ – 74 هـ = 613 – 693 ] – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلي الله عليه وسلم – يقول: { من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان } ([79]).
وجه الدلالة:
الأمر بالمعرف، والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بالكتاب والسنة والإجماع ([80])، فإن لم يستطع الإنكار باليد أو اللسان، فلا أقل من الانكار بالقلب، وأول مراتب الإنكار بالقلب ألا يرضي عن المنكر، فإن من رضي بالمعصية لن ينكر بقلبه، ومن لم ينكر بقلبه، فقد ارتكب إثما عظيما بإجماع أهل العلم ([81]).
واتضح مما سبق أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، وأقل مراتب الإنكار: تكون بالقلب لمن عجز عن الإنكار باليد أو اللسان، وأدني مراتب الإنكار بالقلب هي كراهية المنكر، وعدم الرضا به ([82]).
ويزيد الأمر وضوحا العلامة أبو الحسن الهروي [ ت: 1014 هـ = 1606 م ] فيقول ([83]):
” إذا رأي منكرا معلوما من الدين بالضرورة فلم ينكره، ولم يكرهه، ورضي به، واستحسنه كان كافرا ”
3 – عن أم سلمة [ 28 ق هـ – 62 هـ = 596 – 681 م ]- رضي الله عنها – زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: { إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول الله: أفلا نقاتلهم ؟ قال: لا ما صلوا } ([84]).
وجه الدلالة:
قال النووي في شرح مسلم ([85]) تعقيبا على هذا الحديث [ 631 – 676 هـ = 1234 – 1278 م ]: ” وقوله صلى الله عليه وسلم: { ولكن من رضي وتابع } معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع، وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه “
فالرضا بالجريمة كالجريمة ذاتها، والرضا بالمعصية كالمعصية نفسها.
4 – عن أنس بن مالك (10 ق هـ – 93 هـ = 612 – 712 م) – رضي الله عنه – أن رجلا سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الساعة، فقال: متى الساعة ؟ قال: «وماذا أعددت لها ». قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – فقال: «أنت مع من أحببت» ([86]).
وجه الدلالة:
قال العلامة محمد إسماعيل الصنعاني (1099- 1182هـ = 1688- 1768م) في التنوير([87]):
” في هذا الحديث دليل على أن أعمال القلوب كأعمال الجوارح في الإثم وعدمه، وفيه دليل على أن الرضا بالقبيح قبيح”.
فالحديث ينص على أن من أحب الرسول – صلي الله عليه وسلم – حشر معه، ومن أحب ظالما حشر معه، ومن أحب قاتلا حشر معه، ومن أحب كافرا حشر معه، وما ذلك إلا لأن الرضا بالمعصية كالمعصية، والرضا بالجريمة كالجريمة.
ثالثا: الإجماع:
الرضا بالجريمة كالجريمة ذاتها بلا أدني فرق، بين المباشر للجريمة بجوارحه والراضي بها فقط بقلبه، فالشارع الحكيم يسوي بين المباشر بيده وجوارحه، وبين الراضى بقلبه فقط، حتى ولو لم يحرض الراضى على الجريمة، ولم يشجع عليها، ولم يكافيء الجانى، ولم يثنى عليه بعد إتيان الجريمة.
فالرضا بالمعصية في ميزان الإسلام كالمعصية ذاتها، مهما كان حجم هذه المعصية، كبيرة كانت أم صغيرة.
هذا الحكم الذى هو التسوية بين المباشر للجريمة، وبين الراضى بها فقط أجمع عليه علماء الإسلام قاطبة، وقد نص فقهائنا الأجلاء على أن الرضا بالكفر كفر بالإجماع ([88]).
وإذا كان الكفر هو أكبر الكبائر في الإسلام، وأعظم الذنوب والمعاصى في شرعنا الحنيف، فيكون من باب الأولى الرضا بأى معصية كالمعصية ذاتها بالإجماع.
رابعا: الآثار عن السلف رضوان الله عليهم:
1 – روى عن عمر بن عبد العزيز [61 – 101 هـ = 781 – 720 م ] – رضى الله عنه – أنه أخذ قوما يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين: إنه صائم، فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية { إنكم إذا مثلهم }، أي إن الرضا بالمعصية معصية،
ومعنى حمل عليه الأدب أى شدد عليه العقوبة ([89]).
2 – حَسَّنَ رَجُلٌ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ [19 – 103 هـ = 640 – 721 م ]، قَتْلَ عُثْمَانَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: شَرِكْتَ فِي دَمِهِ. فَجَعَلَ الرضا بالقتل قتلا، رضي الله عنه ([90]).
والخلاصة:
أن الرضا بالجريمة كالجريمة، والله أعلم.
الخاتمة
توصل هذا البحث بفضل الله سبحانه وتعالى إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلى:-
- الرضا لغة: بمعنى سرور القلب، وطيب النفس، وهو ضد السخط والكراهية. وفي اصطلاح الفقهاء هو: اختيار الشىء بقبول واستحسان.
- تعريف الجريمة لغة: الجريمة: الذَّنْبُ والجُرْم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. وفي اصطلاح الفقهاء: إتيان شيء محرم معاقب على إتيانه، أو ترك شيء محرم الترك معاقب على تركه.
- قاعدة الرضا بالجريمة: الأصل في الشريعة الإسلامية أن رضا المجني عليه بالجريمة وإذنه فيها لا يبيح الجريمة، ولا يرفع حرمتها في الشريعة الإسلامية، ولا يؤثر على المسئولية الجنائية إلا إذا هدم الرضا ركنا من أركان الجريمة.
- تحرير القول في قاعدة الرضا بالجريمة: الجرائم نوعان: جرائم تضر بالمجتمع، وجرائم خاصة تضر بالفرد، فالجريمة العامة التي تمسَ كيان المجتمع لا أثر ولا قيمة لرضا المجني عليه، ولا غير المجني عليه في رفع حرمة هذه الجرائم، ولا في إلغاء المسئولية الجنائية الناشئة عنها. وأما الجريمة الخاصة التي تمسَ كيان الفرد، فلا أثر ولا قيمة أيضا لرضا المجني عليه، ولا غيره فيها، إلا إذا كانت الجريمة الخاصة يسقط ركنها برضا المجني عليه، وهي فقط جرائم إتلاف المال الخاص بكل أشكاله، من زروع وعقار وحيوان، ومصانع وغير ذلك، وأما رضا المجني عليه في جرائم الاعتداء على النفس، وما دونها، والأعراض وما شابه، والنسل والدين، فكل هذه الجرائم لا قيمة لرضا المجني عليه، ولا غيره فيها.
- إذن المقتول للقاتل ورضاه بالقتل: ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الإذن بالقتل لا يبيح القتل، ولا يرفع المسئولية الجنائية عن القاتل، ويجب على القاتل الدية لأن الإذن شبهة تسقط القصاص، وقيل يجب القصاص. وذهب قليل من الفقهاء إلى القول: بأن الإذن بالقتل يبيح القتل، ويرفع المسئولية الجنائية عن القاتل، ولا يجب عليه قصاص ولا دية.
- قتل الرحمة هو: القيام بعمل إيجابي، أو الامتناع عن عمل، لإنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه، رحمة به. وقتل الرحمة نوعان: 1 – قتل الرحمة الإيجابي: وهو القيام بعمل إيجابي، من طبيب أو غيره، لإنهاء حياة المريض الميئوس من شفائه، 2 – قتل الرحمة السلبي: وهو الامتناع عن عمل ينتج عنه، وفاة المريض الميئوس من شفائه، رحمة به،
- حكم قتل الرحمة: أولا: حكم قتل الرحمة الإيجابي: قتل الرحمة الإيجابي حرام شرعا، ولا يجوز بحال من الأحوال في ميزان الشرع أن يقوم طبيب أو غيره بإنهاء حياة المريض الميئوس من شفائه بأى صورة من الصور. ثانيا: حكم قتل الرحمة السلبي:- للفقهاء في هذه المسألة رأيان:- الرأي الأول:- قتل الرحمة السلبي مثله في الحرمة مثل قتل الرحمة الإيجابي، لا فرق بينهما في الحرمة. الرأي الثاني:- قتل الرحمة السلبي جائز شرعا، لا حرمة فيه، لأن أقصي ما فيه أنه عبارة عن عدم التداوي.
- الانتحار في الإسلام حرام شرعا، بل من أكبر الكبائر، قال تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (النساء:29) .
- الزنا: هو جماع محرم بين رجل وامرأةليست زوجته ولا ملك يمينه. والزنا من أكبر الكبائر في الإسلام.
- تعريف الربا: الربا في اللغة: مطلق الزيادة. والربا شرعا هو: الزيادة على أصل المال من غير عوض يقابلها شرط لأحد المتعاقدين، في عقد المعاوضة. والربا حرام في اليهودية والنصرانية والإسلام، بل إن الربا لم يحل في شريعة قط.
- الرياضة العنيفة هي: كل رياضة تلحق الضرر باللاعب أو المنافس، وذلك مثل الملاكمة، والمصارعة الحرة، ومصارعة الثيران، فكل هذه الأنواع من الرياضة حرام في الإسلام.
- حكم رضا غير المجنى عليه بالجريمة: الرضا بالجريمة من الغير، هو كارتكاب الجريمة، والرضا بالمعصية، كالمعصية تماما، وهذا في حساب الآخرة لا في قوانين الدنيا.
الدكتور حلمي عبد الحكيم الفقي
[1])) التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2016، المنشور على موقع موسوعة قاعدة البيانات ” نامبيو ” وقد نشرته كثير من المواقع ومنها هذين الموقعين .
http://www.aljazeera.net/multimedia/infograph/2016/12/11 http://www.alakhbar.com/node/269504
[2])) https://ar.wikipedia.org/wiki
[3])) تفسير الطبري 7 / 446 ، والمسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) ،تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة ، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، الطبعة الأولى، 1422 هـ – 2001 م .
[4])) الصحاح تاج اللغة 6/2357 ، لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ) ، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت ، الطبعة: الرابعة 1407 هـ – 1987 م ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار . ومختار الصحاح ص 124 ، لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ) ، تحقيق يوسف الشيخ محمد ، الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا ، الطبعة الخامسة، 1420هـ / 1999م .وتهذيب اللغة 12/46 ، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ) ، تحقيق محمد عوض مرعب ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة الأولى، 2001م . والمحكم والمحيط الأعظم 8/234 ، لأبى الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458هـ] ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى، 1421 هـ – 2000 م . ولسان العرب 14/323 ، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) ، الناشر: دار صادر – بيروت ، الطبعة الثالثة – 1414 هـ .
[5])) تفسير القرطبي 5/153 ، والمسمى بالجامع لأحكام القرآن ، لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر النصارى القرطبي ، الناشر دار الكتب المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية 1384 هـ – 1964 م ، تحقيق أحمد البردوني ، وإبراهيم أطفيش .
[6])) تفسير الطبري 8/264 والمسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) ،تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة ، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، الطبعة الأولى، 1422 هـ – 2001 م . وإيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التأويل ص 175 ، لأبى عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين (المتوفى: 733هـ) ،تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني ، الناشر: دار السلام للطباعة والنشر – مصر ، الطبعة: الأولى، 1410هـ – 1990م
[7])) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 4/382 ، لعبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: 730هـ) ،الناشر: دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . والكافي شرح البزودي 5/426، لحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السِّغْنَاقي (المتوفى: 711 هـ) ، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، الطبعة: الأولى، 1422 هـ – 2001 م ، تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت (رسالة دكتوراه) . وفصول البدائع في أصول الشرائع 1/353 ، لمحمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري (أو الفَنَري) الرومي (المتوفى: 834هـ) ،المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة: الأولى، 2006 م – 1427 هـ . شرح التلويح على التوضيح 2/389 ، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: 793هـ) ، الناشر: مكتبة صبيح بمصر ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
[8])) إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التأويل ص 143 مرجع سابق .
[9])) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/59، لأحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ) ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: 1415هـ – 1995م . وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 8 /117 ، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمى( ت 974هـ) ، روجعت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ،الطبعة: بدون طبعة ، 1983 م .
[10])) مقدمات في المال والملكية والعقد ص 310 ، دراسة فقهية قانونية اقتصادية ، مطبوع ضمن سلسلة حقيبة طالب العلم الاقتصادية ، للدكتور على محيي الدين القرة داغي ، ط دار البشائر الإسلامية ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية 1434 هـ – 2013 م .
[11])) العين 6/119 ، كتاب العين ، لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ) ، تحقيق د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ، الناشر: دار ومكتبة الهلال . وتهذيب اللغة 14/154 ، مرجع سابق . ولسان العرب 12/91 ، مرجع سابق . والمصباح المنير فى غرييب الشرح الكبير 1/797 ، و 1/112 ، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ) ، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت
والقاموس المحيط 1/1087 ، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ) ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسُوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان ، الطبعة الثامنة، 1426 هـ – 2005 م .
[12])) المبسوط 27/ 84 ، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) ، الناشر: دار المعرفة – بيروت ، الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: 1414هـ – 1993م ، وتبيين الحقائق 6/97 ، وهو المسمي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ) ومعه حاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة . والعناية شرح الهداية 10/203 ، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ) ، الناشر: دار الفكر ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ، والمغنى لابن قدامة 8/259 ، لأبى محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) ، الناشر: مكتبة القاهرة ، الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: 1388هـ – 1968م
[13])) الاختيار لتعليل المختار 5 / 22 ، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ) ،عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) ، الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها) ، 1356 هـ – 1937 م .
[14])) الجوهرة النيرة 2 / 119 ، لأبى بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: 800هـ) ، الناشر: المطبعة الخيرية ، الطبعة: الأولى، 1322ه
[15])) البحر الرائق 8/326 ، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) ، وفى آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ) ،الناشر: دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية – بدون تاريخ . ومجمع الأنهر 2/614 ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ) ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
([16])المجموع 18 / 344 ، المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) ، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) ، الناشر: دار الفكر ،
[17])) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 1/66 ، ، لعبد القادر عودة ، الناشر: دار الكاتب العربي ، بيروت . والجريمة فى الفقه الإسلامي ص 20 ، للإمام محمد أبوزهرة ، الناشر دار الفكر العربي ، ش عباس العقاد ، مدينة نصر ، القاهرة .
[18])) الأحكام السلطانية للماوردي ص 322 ، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) ، الناشر: دار الحديث – القاهرة . والأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء ص 257 ، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ) ، صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان ، الطبعة : الثانية ، 1421 هـ – 2000 م .
[19]) ) التشريع الجنائي الإسلامي 1/111 ، مرجع سابق . والجريمة في الفقه الإسلامي ص 131 ، 132 ، مرجع سابق . والمسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي ص 85 وما بعدها ، وص 101 وما بعدها ، وص 116 وما بعدها ، للدكتور أحمد فتحى البهنسي ، ط دار الشروق القاهرة الطبعة الرابعة ، 1409 هـ – 1988 م .
[20])) التشريع الجنائي الإسلامي 1/440 ، مرجع سابق . والفقه الجنائي الإسلامي ص 346 ، للدكتور محمود نجيب حسني ، مطبوع pdf علي شبكة الانترنت علي موقع د محمود نجيب حسني ، وكتبت مقدمته دكتوره فوزية عبد الستار ، بدون دار نشر . والجريمة في الفقه الإسلامي ص 388 ، مرجع سابق ، والفقه الإسلامي وأدلته 7 / 5659 ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) ، د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق – كلّيَّة الشَّريعة ، الناشر: دار الفكر – سوريَّة – دمشق ، الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة .
[21])) التشريع الجنائي الإسلامي 1/440 ، 441 ، مرجع سابق .
[22])) هو الدكتور محمود نجيب حسني ، أستاذ القانون الجنائي ،وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ، ولد سنة 1928 م وتوفي سنة 2004 م .
[23])) المبسوط 9/133 ، مرجع سابق . وتبيين الحقائق 3/217 ، مرجع سابق . وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 4/229 ، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) ، الناشر: دار الحديث – القاهرة ،الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: 1425هـ – 2004 م وكفاية النبيه في شرح التنبيه 17/275 ، لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (المتوفى: 710هـ) ، المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم ، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، 2009م
[24])) نهاية المطلب في دراية المذهب 17/273 . لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبوالمعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ) ،حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب ،الناشر: دار المنهاج ،جدة ، الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م ، وهذا المعني أيضا في المهب للشيرازي 3/363 ، لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . والمجموع للنووي 20/95 ، مرجع سابق .
[25])) التشريع الجنائي الإسلامي 1/440 ، مرجع سابق .
[26])) الفروق 1/325 ، أنوار البروق في أنواء الفروق ،لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى : 684 هـ ) ، الناشر : عالم الكتب ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ . وفتح القدير 8/191 ، ، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ( المتوفى : 861 هـ) ، الناشر : دار الفكر ، بيروت ، الطبعة : بدون طبعة ، وبدون تاريخ
[27])) عُيُون الْمَسَائِل ص 269، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 373هـ) ، تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي ، الناشر: مطبعة أسعد، بَغْدَاد ، عام النشر: 1386هـ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/180، لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م . و تحفة الفقهاء 3/102، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة: الثانية، 1414 هـ – 1994 م. البيان والتحصيل 16/57 ،58 ، وهو المسمي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) ، حققه: د محمد حجي وآخرون ، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان ، الطبعة: الثانية، 1408 هـ – 1988 م . وشرح مختصر خليل 8/5 ، لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ) الناشر دار الفكر للطباعة – بيروت ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .ونهاية المطلب 16/291 ، مرجع سابق . العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 10/296، لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ) ، تحقيق: علي محمد عوض – عادل أحمد عبد الموجود ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى، 1417 هـ – 1997 م . و الفروع 9/364 ، 365 ، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763هـ) ، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى 1424 هـ – 2003 م .
[28])) حديث عائشة – رضي الله عنها – أخرجه الترمذي في سننه ، في أبواب الحدود ، باب ما جاء درء الحدود 4/34 حديث رقم [ 1424] ، وقال أبو عيسي : وفي الباب عن أبي هريرة ، وقال الألباني : حديث ضعيف . سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ) ،تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ، الطبعة الثانية، 1395 هـ – 1975 م . وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك ، في كتاب الحدود 4/426 حديث رقم [8163] ، وقال : هذا صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ) ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة: الأولى، 1411 – 1990. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الحدود ، باب في درء الحدود بالشبهات 5/512حديث رقم [28502] ، المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ) ، الناشر: مكتبة الرشد – الرياض ، الطبعة: الأولى، 1409، تحقيق: كمال يوسف الحوت . والبيهقي في السنن ، في كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 8/413حديث رقم [17057] ، السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة الثالثة، 1424 هـ – 2003 م تحقيق: محمد عبد القادر عطا .
[29])) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/165 ، مرجع سابق . العناية شرح الهداية 8/191، مرجع سابق . التنبيه علي مشكلات الهداية 4/550 ، لصدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي (المتوفى 792 هـ) ، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر (جـ 1، 2، 3) – أنور صالح أبو زيد (جـ 4، 5) ، أصل الكتاب: رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون – المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2003 م . البيان والتحصيل 16/58 ، مرجع سابق . التوضيح شرح ابن الحاجب 8/124 ، لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ) ، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ، الطبعة: الأولى، 1429هـ – 2008م ، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب . ونهاية المطلب 16/591 ، مرجع سابق . والشرح الكبير للرافعي 10/296 ، مرجع سابق . والفروع لابن مفلح 9/364،365، مرجع سابق .
[30])) الجوهرة النيرة 2/137 ، مرجع سابق . وبدائع الصنائع 7/180 ، مرجع سابق . والبيان والتحصيل 16/57 ، مرجع سابق . وشرح مختصر خليل 8/5 ، مرجع سابق . والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب 8/124 ، مرجع سابق . والشرح الكبير للرافعي 10/296 . والفروع لابن مفلح 9/364،365 ، مرجع سابق ، والذخيرة للقرافى 5/422 .
[31])) المبسوط للسرخسى 24/91 ، مرجع سابق . وعيون المسائل للسمرقندى ص 269 ، مرجع سابق ، وشرح منتهي الإرادات 3/263،والمسمي دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات ، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) ، الناشر: عالم الكتب ، الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1993م . ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 2/315 ، لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني (المتوفى: 1135هـ) ، المحقق: الدكتور محمد سُليمان عبد الله الأشقر – رحمه الله – الناشر: مكتبة الفلاح ، الكويت ، الطبعة: الأولى ، 1403 هـ – 1983م ، أشرف على طباعته : محمد رشيد رضا صاحب المنار . والفروع وتصحيح الفروع 9/364،365، مرجع سابق . والمبدع شرح المقنع 7/206 ، ، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ) ،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى، 1418 هـ – 1997 م .
[32])) المبسوط للسرخسى 16/14 ، مرجع سابق . والهداية شرح بداية المبتدى 3/157 ، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ) ، المحقق: طلال يوسف ، الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان . الاختيار لتعليل المختار 2/113 ، مرجع سابق . و النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ 14/88 ، لأبي محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ) ،تحقيق:الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ وآخرون ، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت ، الطبعة: الأولى، 1999 م . و الجامع لمسائل المدونة 23/944 ، لأبى بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (المتوفى: 451 هـ) ، المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه ، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي – جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها) ، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة: الأولى، 1434 هـ – 2013 م . الذخيرة 12/283 ، لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ) ، تحقيق : محمد حجي و سعيد أعراب و محمد بو خبزة ، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت ، الطبعة الأولى، 1994 م . وكفاية النبيه في شرح التنبيه 15/453 ، مرجع سابق . النجم الوهاج في شرح المنهاج 9/138 ، لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوفى: 808هـ) ، الناشر: دار المنهاج (جدة) ، تحقيق لجنة علمية بدار المنهاج ، الطبعة الأولى، 1425هـ – 2004م .
[33])) حديث أبو برزة الأسلمى – رضي الله عنها – أخرجه الترمذي في سننه ، في أبواب الزهد ، باب في القيامة 4/612 حديث رقم [ 2417] ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الألباني : صحيح . وأخرجه أيضا الدارمى في سننه ، في المقدمة ، باب من كره الشهرة 1/452 حديث رقم [ 554] ، (سنن الدارمي) ، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: 255هـ) ، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني ، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الأولى، 1412 هـ – 2000 م . وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط 2/348 حديث رقم [ 2191 ] ، المعجم الأوسط ، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ) ، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، الناشر: دار الحرمين – القاهرة
[34])) التنبيه علي مشكلات الهداية 4/550 ، مرجع سابق . والهداية شرح بداية المبتدى 3/157 ، مرجع سابق . والاختيار لتعليل المختار 2/113 ، مرجع سابق . وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/300 ، مرجع سابق . والنوادر والزيادات علي ما في المدونة 14/88 ، مرجع سابق . والجامع لمسائل المدونة 23/944 ، مرجع سابق . والذخيرة للقرافى 12/283 ، مرجع سابق . وكفاية النبيه 15/453 ، مرجع سابق . والنجم الوهاج شرح المنهاج 9/138 ، مرجع سابق .
[35])) حديث عبادة بن الصامت – رضى الله عنه – أخرجه ابن ماجة فى سننه ، في أبواب الأحكام ، باب من بني في حقه ما يضر بجاره 3/430حديث رقم [2340] . وقال الأرنؤوط : صحيح لغيره . وأحمد في مسنده 37/438 حديث رقم [ 22778] . وعن أبي سعيد الخدرى أخرجه الدار قطنى في سننه ، 4/51برقم [ 3079] ، والحاكم في المستدرك 2/66 برقم [2345] ، وقال : صحيح علي شرط مسلم ، ووافقه الذهبي في تلخيصه .
[36])) العزيز شرح الوجيز 10/144 ، و 10/246 ، والمعروف بالشرح الكبير للرافعى ، مرجع سابق . ومغني المحتاج في شرح المنهاج 5/286 ، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م
[37])) المبسوط للسرخسي الحنفى 16/14 ، مرجع سابق . ومنح الجليل شرح مختصر خليل 7/30 ، ، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ) ، الناشر: دار الفكر – بيروت ، الطبعة: بدون طبعة ، تاريخ النشر: 1409هـ/1989م . والشرح الكبير للرافعي 10/216 ، مرجع سابق . ومغني المحتاج للشربينى 5/286 ، مرجع سابق .
[38])) المبسوط للسرخسي 16/14 ، مرجع سابق . والبحر الرائق 3/213 ، مرجع سابق . والعناية شرح الهداية 8/191، مرجع سابق . والبيان والتحصيل 16/57 ، مرجع سابق .
[39])) من هدي الإسلام فتاوي معاصرة 2/525 ، للدكتور يوسف القرضاوى ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، المنصورة ، الطبعة الثالثة 1415هـ – 1994 م .
[40])) حديث عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – أخرجه البخارى فى صحيحه ، فى كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقيبله ومعانقته 8/8 حديث رقم [ 5999 ] . ومسلم فى صحيحه ، فى كتاب التوبة ، باب فى سعة رحمة الله تعالى 4/2109 حديث رقم [2754 ] .
[41])) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب البر ، والصلة ، والاداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 4/1992حديث رقم [2573] . وأحمد في مسنده 13/397حديث رقم [8027] . وابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الجنائز ، باب ما قالوا في ثواب الحمي والمرض 2/441 حديث رقم [1080]
[42])) حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أخرجه البخاري في صحيحه ،في كتاب المرضي ، باب تمني المريض الموت 7/121حديث رقم [5671] . ومسلم في صحيحه ، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب كراهة تمني الموت 4/2046 حديث رقم [2680]
([43]) كشاف القناع عن متن الإقناع 5/495، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية .
([44])تحفة المحتاج في شرح المنهاج 3/182، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمى( ت 974هـ) ، روجعت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة: بدون طبعة ، 1983 م . المبدع في شرح المقنع 2/217، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ) ،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى، 1418 هـ – 1997 م . الروض المربع شرح زاد المستقنع ص172، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) ، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي ، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير ، الناشر: دار المؤيد – مؤسسة الرسالة
[45])) البناية شرح الهداية 12/267 ، لبدر الدين العيني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولي 1420هـ-2000م .
[46])) الروضة الندية 2/228 ، لأبي الطيب صديق حسن خان (ت : 1307 هـ ) طبعة دار المعرفة .
([47]) الفتاوي الكبري 3/7 ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولي : 1408 هـ – 1997 م .
[48])) حديث عبد الله بن عباس– رضي الله عنهما – أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب المرضي ، باب فضل من يصرع من الربح 7/116 حديث رقم [5652] . ومسلم في صحيحه ، في كتاب البر ، والصلة ، والاداب 4/1994حديث رقم [2576]
([49]) حديث ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قاتل النفس 2/96 برقم [1363] . ومسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار 1/104 برقم [ 176]
[50])) حديث جندب بن عبد الله – رضي الله عنه – أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل 4/170 برقم [3463] . . ومسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار 1/107 برقم [ 181] .
[51])) رد المحتار علي الدر المختار والمعروف بحاشية ابن عابدين 2/211 ، مرجع سابق . ودرر الأحكام 1/163، لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: 885هـ) ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .ومراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص223 ، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) ، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور ،الناشر: المكتبة العصرية ، الطبعة: الأولى، 1425 هـ – 2005 م
[52])) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الطب ، باب شرب السم والدواء به 7/139 حديث رقم [5778] . ومسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 1/103 رقم [175]
[53])) حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي –صلي الله عليه وسلم – 8/129 حديث رقم [6633] . وأبو داوود في سننه ، في كتاب الحدود ، باب المرأة التي أمر النبي صلي الله عليه وسلم برجمها 4/153 حديث رقم [4445] . والترمذي في سسنه في أبواب الحدود ، باب ما جاء في الرجم علي الثيب 4/39حديث رقم [ 1433] والنسائي في سننه ، في كتاب آداب القضاة ، باب صون النساء عن مجلس الحكم 8/240 حديث رقم [5410] وقال الألباني : صحيح .
[54])) زهرة التفاسير 10/5138 ، لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى : 1394هـ) ، دار النشر: دار الفكر العربي ، مدينة نصر القاهرة .
– التحرير والتنوير 10/148 ، والمسمي : تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ) ، الناشر : الدار التونسية للنشر – تونس ، سنة النشر: 1984 هـ
[55])) تهذيب اللغة 15/200 ، مرجع سابق . ولسان العرب 14/305 ، مرجع سابق . الإبانة في اللغة العربية 2/178 ، لسَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبي الصُحاري ، المحقق: د. عبد الكريم خليفة – وآخرون ، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة – مسقط – سلطنة عمان ، الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 1999 م . والزاهر في معاني كلمات الناس 1/343 ، لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري (المتوفى: 328هـ) ، المحقق: د. حاتم صالح الضامن ،الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت ، الطبعة: الأولى، 1412 هـ -1992.
[56])) قاموس المصطلحات الاقتصادية ص 138 ، للدكتور محمد عمارة ، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولي 1430هـ – 2009 م .
[57])) معجم لغة الفقهاء ص 195 ، للدكتور محمد رواس قلعجي ، الناشر دار النفائس ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولي 1416هـ 1996م .
[58])) النجم الوهاج في شرح المنهاج 4/58 ، مرجع سابق .
[59])) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الوصايا ، باب قول النبي –صلي الله عليه وسلم – إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما 4/10 حديث رقم [ 2766 ] . ومسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر أو أكبرها 1/92 حديث رقم [145 ] .
[60])) حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب المساقاة ، باب لعن آكل الربا وموكله 3/1218 حديث رقم [ 1597] . وأبو داود في سننه ، في كتاب البيوع ، باب في أكل الربا وموكله 5/222 حديث رقم [ 3333] . والنسائي في سننه ، في كتاب الزينة ، باب الموتشمات ، 8/147 حديث رقم [ 5102] ، وقال الألباني : صحيح . وأحمد في مسنده 6/269 ، 270 حديث رقم [3725] .
[61])) الفتاوي الكبري 3/557 ، مرجع سابق .
[62])) حديث أبي جحيفة – رضي الله عنه – أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الصوم ، باب من أقسم علي أخيه ليفطر في التطوع 3/38 حديث رقم [ 1968 ] . والترمذي في سننه ، في أبواب الزهد 4/608 حديث رقم [ 2413 ] ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأبو يعلي في مسنده 2/193 حديث رقم [898] .وابن خزيمة في صحيحه ، في كتاب الصيام ، باب ذكر الدليل علي أن المفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه 3/309 حديث رقم [2144] . صحيحُ ابن خُزَيمة ، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: 311هـ) ، حَققهُ وعَلّق عَلَيه وَخَرّجَ أحَاديثه وَقدَّم له: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، الناشر: المكتب الإسلامي ، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003 م .
[63])) شعب الإيمان 11/135 حديث رقم [ 8297] ، شعب الإيمان للإمام أبي بكرالبيهقي ،الناشر مكتبة الرشد ، الرياض ، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي الهند ، الطبعة الأولي 1423 هـ – 2003 م ، تحقيق دكتور عبد العلي عبد الحميد حامد
[64])) أخرجه أحمد في مسنده 1/409 حديث رقم [ 323] ، وابن حبان في صحيحه ، في كتاب الفرائض ، باب ذوي الأرحام 13/400 ، 401 حديث رقم [ 6037] ، صحيح ابن حبان ، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ) ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروتالطبعة: الأولى، 1408 هـ – 1988 م ، وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
[65])) حديث ركانة بن عبد يزيد أخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب اللباس ، باب في العمائم علي القلانس 6/177 حديث رقم [4078 ] . والترمذي في سننه ، أبواب اللباس ، باب في العمائم علي القلانس 4/247 حديث رقم [ 1784 ] . والحاكم في المستدرك ، في كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر مناقب ركانة بن عبد يزيد 3/511 حديث رقم [5903] . وأبو يعلي فى مسنده 3/5 برقم [ 1412] . والطبراني في الكبير 5/71 حديث رقم [4614] . والبيهقي في شعب الإيمان ، في الملابس والزى والأواني ، فصل في العمائم 8/292 حديث رقم [5847]
[66])) حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب العتق ، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 3/151 حديث رقم [2559] . ومسلم في صحيحه ، في كتاب البر والصلة ، والآداب ، باب النهي عن ضرب الوجه 4/2016 حديث رقم [ 2612] .
[67])) فتح الباري شرح صحيح البخاري 5/182 ، 183 .
[68])) حديث أبي بكرة – رضى الله عنه – أخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب الحدود ، باب المرأة التي زنت فأمر النبي – صلي الله عليه وسلم – برجمها من جهينة 6/491 حديث رقم [ 4444] . والبيهقي في السنن ، في كتاب الحدود ، باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة 8/385 حديث رقم [ 16967]
[69])) تفسير الطبري 7 / 446 ، مرجع سابق .
[70])) تفسير القرطبي 4/294 ، 295 ، مرجع سابق .
[71])) تفسير الخازن 1/327 ، والمسمي : لباب التأويل في معاني التنزيل ، لعلي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولي 1415 هـ ، تصحيح محمد علي شاهين .
[72])) تفسير البغوي 2/301 ، والمسمي معالم التنزيل في تفسير القرآن ، لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: 510هـ) ، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر – عثمان جمعة ضميرية – سليمان مسلم الحرش ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة: الرابعة، 1417 هـ – 1997 م
[73])) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 11/247 ، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة: الثالثة – 1420 هـ – 2000م
([74]) تفسير المراغي 30/171 ، لأحمد مصطفي المراغي ، الناشر شركة ومكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولي 1365هـ – 1946 م .
([75])اللباب في علوم الكتاب 20/366 ، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي ( ت : 775 ) ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولي 1419هـ- 1998م ، تحقيق عادل عبد الموجود ، وعلي معوض .
[76])) تفسير الرازي 31/179 ، مرجع سابق .
[77])) حديث العرس بن عميرة – رضي الله عنه – أخرجه أبو داود في سننه ، في أول كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي ، 6/402 حديق رقم [ 4345 ] . وقال الألباني : حديث حسن ، وكذلك قال الأرنؤوط . وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 139 حديث رقم [ 345 ] .
وأخرجه أيضا أبو داود مرسلا عن عدي بن عدي 6/402 حديث رقم [ 4346 ] .
وأخرجه البيهقي في السنن ، موقوفا علي عبد الله بن مسعود 7/434 حديث رقم [ 14551] .
[78])) جامع العلوم والحكم 3/951 ، لابن رجب الحنبلي ، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1424هـ – 2004 م ، تحقيق د محمد الأحمدي أبو النور .
([79]) حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتا الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 1/69 حديث رقم [ 780 ] . وأبو داوود في سننه ، في كتاب الصلاة ، باب الخطبة 2/349 حديث رقم [1140] . والترمذي في أبواب الفتن ، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب 2/469 ، 470حديث رقم [ 2172] . وأحمد في مسنده 18/42 حديث رقم [ 11460] . وقال الألباني : صحيح .
[80])) شرح النووي علي مسلم 2/22 ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة : الثانية ، 1392هـ . وشرح أبي داود للعيني 4/485 . وشرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص 112 ، لمحمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد ( ت: 702هـ ) ، الناشر مؤسسة الريان ، الطبعة السادسة ، 1424 هـ – 2003 م . وحاشية السندي عل سنن ابن ماجة 1/386 .
[81])) جامع العلوم والحكم 3/951 ، مرجع سابق . و التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ 2/150 ، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182هـ) ، المحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم ، الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض ، الطبعة: الأولى، 1432 هـ – 2011 م
[82])) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8/3208، لعلي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ) ، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولي 1422 هـ – 2003 م . والتَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ 2/150 ، مرجع سابق .
[83])) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8/3208، مرجع سابق .
[84])) حديث أم المؤمنين أم سلمة – رضي الله عنها – أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الإمارة ، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع 3/1480 حديث رقم [1854 ] . والبيهقي في السنن ، في كتاب قتال أهل البغي ، باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه , وإنكار المنكر من أموره بقلبه 8/272 حديث رقم [ 16620]
([85])شرح النووي علي مسلم 12/243 ، مرجع سابق . وهذا الكلام أيضا نقله صاحب مرقاة المفاتيح في 6/2397 ،
[86])) حديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب المناقب ، باب مناقب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – 5/12 حديث رقم [ 3688] . ومسلم في صحيحه ، في كتاب كتاب البر والصلة والآداب ، باب المرء مع من أحب 4/2032 حديث رقم [ 2639 ] .
[87])) التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ 2/150 ، مرجع سابق .
([88]) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازى 26/425 ، مرجع سابق . واللباب فى علوم الكتاب 16/478 ، مرجع سابق . والإحكام شرح أصول الأحكام 2/115 ، لعبد الرحمن بن قاسم النجدى . وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 1/559 ، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ، الطبعة : الخامسة ، 1424هـ /2003م . وفتح الحميد في شرح التوحيد ص 1057 ، لعثمان بن عبد العزيز بن منصور التميمى ، طبعة دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 1425هـ ، تحقيق دكتور سعود بن عبد العزيز العريفى ، ودكتور حسين جليعب السعيدى . ومباحث العقيدة فى سورة الزمر ص 142،
لناصر بن علي عايض حسن الشيخ ، الناشر: مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة : الأولى، 1415هـ/1995م
[89])) تفسير القرطبى 5/418 ، مرجع سابق . والبحر المحيط في التفسير 4/103، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ) ، المحقق: صدقي محمد جميل ،الناشر: دار الفكر – بيروت ، الطبعة : 1420 هـ . والتفسير الوسيط للقرآن الكريم 3/353 ، لمحمد سيد طنطاوي الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، الفجالة – القاهرة ، الطبعة : الأولى ، تاريخ النشر: يناير 1997 ، 1998 م .
[90])) تفسير القرطبي 4/294 ، مرجع سابق . واللباب فى علوم الكتاب 6/90 ، مرجع سابق . وأيسر التفاسير للجزائرى 1/418 ، مرجع سابق .
اكتشاف المزيد من ماسنجر المسلم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.