دراسة فقهية الحد الأدنى للأجور
المراجع: البحوث المنشورة على الإنترنت:
- أدنى الأجور دراسة شرعية، د. أحمد بن ناصر الغامدي: موقع المسلم
([1])حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، محمد الغزالي، إشراف: داليا محمد إبراهيم، تاريخ النشر: 2005م، ط/ الرابعة. (ص/6).
([2]) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت. الفيومي. (1/5).
القاموس المحيط، الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ – 2005م. وانظر القاموس: (1/342). وانظر: تاج العروس: تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية. (10/25-27).
([3]) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادى، المحقق: محمد علي النجار، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، عام النشر: جـ 1، 2، 3: 1416هـ – 1996م، جـ 4، 5: 1412هـ – 1992م، جـ 6: 1393هـ – 1973م. (2/131-132). وانظر: مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، دار النشر / دار القلم ـ دمشق. (1/15-16).
([4]) متفق عليه: صحيح البخاري، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة، 1407ه – 1987، تحقيق: د مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق. كتاب المساقاة/ باب فضل سقي الماء: (2234). صحيح مسلم، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. كتاب السلام/ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، (2244).
([5]) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من باع حرا فأكل ثمنه: (2114). مرجع سابق.
([6])صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من باع حرا فأكل ثمنه: (2114). مرجع سابق.
([7]) سنن ابن ماجه، المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عَبد اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ – 2009 م، الرهون، باب أجر الأجراء: (2443). ضعفه الزيلعي: نصب الراية، الزيلعي، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ/1997م. (4/129-131). قال الزيلعي: “ومعنى الحديث في الصحيح أخرجه البخاري عن المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة…”. وضعفه كذلك ابن الملقن: البدر المنير، ابن الملقن، لمحقق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، الناشر : دار الهجرة للنشر والتوزيع – الرياض-السعودية، الطبعة : الاولى ، 1425هـ-2004م. (7/37).
([8]) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت. (1/227). وانظر: الصحاح، الجوهري، الناشر: دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة: الرابعة- يناير 1990. (3/247).
([9]) التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ابن الفراء، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997م. (3/584).
([10]) المختصر الفقهي، ابن عرفة، لمحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة: الأولى، 1435 هـ – 2014م. (5/349).
([11]) المقصود حديث أنس الذي سبق: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا…..” وسيأتي ذكر الحديث مع تخريجه.
([12]) الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان. (4/377-378). والبناية شرح الهداية، العيني، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420هـ – 2000 م. (12/218). والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية – بدون تاريخ. (8/230).
([13]) ملتقى الأبحر، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي الحنفي، المحقق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية – لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ – 1998م. (ص/214).
([14]) شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد – أ. د. سائد بكداش – د. محمد عبيد الله خان – د زينب محمد حسن فلاتة، أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامية – ودار السراج، الطبعة: الأولى 1431 هـ – 2010 م. (3/140).
([15]) المنتقى شرح الموطإ، الباجي، الناشر: مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332هـ. (5/18). والبيان والتحصيل، المؤلف: ابن رشد، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1408هـ – 1988م. (9/314).
([16]) الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي، المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي – جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1434 هـ – 2013 م. 13/1051-1053).
([17]) المختصر الفقهي، ابن عرفة. (5/349). مرجع سابق.
([18]) عُيُونُ المَسَائِل، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، دراسة وتحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1430 هـ – 2009 م. (ص/424).
([19]) مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، الناشر: دار المعرفة – بيروت، سنة النشر: 1410هـ/1990م، (يقع في الجزء 8 من كتاب الأم). (8/191).
([20]) نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، الناشر: دار المنهاج
الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م. (6/63). التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ابن الفراء، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997م. (3/584).
([21]) المغني، ابن قدامة، الناشر : دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى ، 1405ه. (4/303).
([22]) المبدع في شرح المقنع، محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418هـ – 1997م. (4/47).
([23]) أشار هنا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وبيانه أنه قال: السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، كإكراه الناس بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، ومنه ما هو عدل جائز، وهو ما تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، فهذا جائز، بل واجب، وقد فصل شيخ الإسلام رحمه الله الحالة التي يحرم فيها التسعير، والحالة التي يجوز فيها، فقال: فإذا بيعت السلع بقيمتها من غير ظلم، وكان ارتفاع السعر راجعا لقلة البضاعة، فهذا إلى الله، فيكون التسعير هنا إكراها بغير حق، أما أن يطلب أرباب السلع زيادة على القيمة المعروفة، مع ضرورة الناس إليها، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا ذلك. انظر: الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى. (1/22).
([24]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي – الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة – جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ – 1995م. (11/198).
([25]) مسند الإمام أحمد: (12591)، مرجع سابق. سنن الترمذي، تحقيق وتعليق، مجموعة من أهل العلم، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، الطبعة: الثانية، 1395 هـ – 1975م. أبواب البيوع، باب ما جاء في التسعير: (1314). سنن ابن ماجه، أبواب التجارة، باب من كره أن يسعر: (2200). مرجع سابق. سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير: (3451). مرجع سابق. وقال ابن الملقن في البدر المنير: هَذَا الحَدِيث صَحِيح وَله طرق. (6/508). مرجع سابق.
([26]) أحمد في المسند: (15488). مرجع سابق. والداقطني: (2881)، سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2004 م. والحاكم في المستدرك: (318). مرجع سابق. والبيهقي: (11524). السنن الكبرى، البيهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ – 2003م. وقال في المعرفة بعد ذكر من رواه عنهم: وإذا ضم بعضه إلى بعض صار قويا، وأصح ما روي فيه: حديث أبي حميد. (8/305). معرفة السنن والآثار، البيهقي، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي – باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب – دمشق)، دار الوفاء (المنصورة – القاهرة)، الطبعة: الأولى، 1412هـ – 1991م.
([27]) صحيح مسلم، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقين : كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. (2564).
([28]) التقرير والتحبير، ابن أمير حاج، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1403هـ – 1983م. (2/206).
([29]) النجش: هو أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها. التعريفات، الجرجاني، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م. (ص/240). وقد ورد الحديث في النهي عن النجش: قال صلى الله عليه وسلم: “لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر”. متفق عليه: البخاري: كتاب البيوع/ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة: (2043). ومسلم: كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه …”: (1515).
([30]) الشفعة: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. (14/302). وقد وردت في الشفعة منها: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة”. متفق عليه: البخاري، كتاب البيوع/ باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم، (2100)، ومسلم: كتاب المساقاة/ باب الشفعة: (1608).
([31]) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: “من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله ….” سيأتي الحديث قريبا مع تخريجه.
([32]) فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: “لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار”. رواه مسلم: كتاب البيوع/ باب تحريم تلقي الجلب: (1519). وقد روى البخاري في صحيحه النهي عن تلقي الركبان من حديث أبي هريرة وغيره بألفاظ أخرى.
([33]) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم، الناشر: دار صادر – بيروت، لطبعة: الثالثة – 1414 هـ. (4/483).
([34]) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، المؤلف: أحمد بن محمد مكي، الحسيني الحموي الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1405هـ – 1985م. (1/277).
([35]) تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية. (5/495).
([36]) الفروق اللغوية، المؤلف: أبو هلال العسكري، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر. (1/178).
([37]) الموافقات للشاطبي: (2/21).
([38]) غمز عيون البصائر. مرجع سابق. (1/277).
([39]) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م. (5/59). ونهاية المطلب/ الجويني: (18/222-223). والفروع، ابن مفلح، ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424 هـ – 2003 مـ. (6/124).
([40]) معالم السنن، المؤلف: أبو سليمان الخطابي، الناشر: المطبعة العلمية – حلب، الطبعة: الأولى 1351هـ – 1932م. (3/87).
([41]) المصادر بفتح الدال: هومن يظلم بطلب مال ويجبر على إحضاره. المجموع للنووي: (9/160). مصدر سابق.
([42]) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، (5/59). والتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، 1429هـ – 2008م. (5/196). مصدر سابق، ونهاية المطلب/ الجويني: (18/222-223). مصدر سابق. والفروع، (6/124). مصدر سابق.
([43]) المحلى لابن حزم. (7/510-511). مرجع سابق.
([44]) متفق عليه: البخاري: كتاب الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن: (5703)، ومسلم: كتاب الإيمان/ باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه: (1661).
([45]) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1392ه. (11/133).
([46]) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م. (28/95).
([47]) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم، المحقق: نايف بن أحمد الحمد، الناشر: دار عالم الفوائد – مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1428هـ. (2/659).
([48]) متفق عليه: صحيح البخاري، الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987م، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق. كتاب العتق/ باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء: (2386). وصحيح مسلم: كتاب العتق: (1501). مرجع سابق.
([49]) الموافقات، الشاطبي، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م. (3/57).
([50]) الموطأ، الإمام مالك، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية -أبو ظبي– الإمارات، الطبعة: الأولى، 1425هـ – 2004 م. كتاب البيوع/ الحكرة والتربص: (4/942).
([51])جامع التحصيل في أحكام المراسيل، خليل بن كيكلدي، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الثانية، 1407 – 1986م. (ص/47).
([52]) المنتقى شرح الموطإ، الباجي، الناشر: مطبعة السعادة – بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332هـ. (5/17).
([53]) السنن الكبرى، البيهقي: جماع أبواب السلم/ باب التسعير: (11146). مرجع سابق.
([54]) المصنف، كتاب البيوع/ باب هل يسعر؟ (14906)، عبد الرزاق، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي- الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1403ه.
([55])جامع التحصيل في أحكام المراسيل، خليل بن كيكلدي، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الثانية، 1407 – 1986م. (ص/244).
([56]) البيان والتحصيل: (9/314). مرجع سابق. شرح التلقين، المؤلف، المازري، المحقق: سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي، الناشر: دار الغرب الإِسلامي، الطبعة: الطبعة الأولى، 2008م. (/1013).
([57]) المحلى بالآثار، المؤلف ابن حزم، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. (7/537-538).
([58]) الاحتكار: أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس، وقد ورد فيه قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من احتكر فهو خاطئ”. رواه مسلم: كتاب المساقاة/ باب تحريم الاحتكار في الأقوات: (1605). فإذا كان في الاحتكار ضرر على الناس فهو حرام. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م. (5/129). والبيان والتحصيل، المؤلف: ابن رشد، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1408هـ – 1988م. (7/360). والمجموع شرح المهذب، النووي، الناشر: دار الفكر، (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي). (13/44). والمغني، ابن قدامة، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى، 1405ه. (4/305).
([59]) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتلقى الركبان وأن يبع حاضر لباد ؟ قال لا يكن له سمسارا”. متفق عليه: البخاري: كتاب البيوع/ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه: (2050)، ورواه مسلم: كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الحاضر للبادي: (1521). وقد تقدم ذكر الحديث في تلقي الركبان.
([60]) الموافقات، الشاطبي، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.
([61])الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم،. (2/641). مرجع سابق.
([62]) متفق عليه، واللفظ لمسلم. البخاري: كتاب البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه …: (2033). ومسلك: كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك: (1413).
([63]) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم: (1/29-31)، مرجع سابق. وإعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1423 هـ. (6/512).
([64]) انظر المرجعين السابقين.
([65]) التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت، الطبعة: الأولى – 1416 هـ. (2/258).
([66]) مسند أحمد: (18015). مرجع سابق. وسنن أبي داود: (2945). مرجع سابق. صحيح ابن خزيمة: (2370). مرجع سابق. والمستدرك، للحاكم: (1473). مرجع سابق. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته، الناشر: المكتب الإسلامي. د. ط. د. ت. (6486).
([67]) سبق تخريجه.
([68]) التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، (1/212).
([69]) البخاري: كتاب البيوع/ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف: (1970). مرجع سابق.
([70]) متفق عليه: البخاري: كتاب الوكالة/ باب الوكالة في قضاء الديون: (2183). مرجع سابق. ومسلم: كتاب المساقاة/ باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه: (1601).
([71]) سيأتي ذكر الحديث مع تخريجه في الفقرة التالية.
([72]) متفق عليه: البخاري: كتاب البيوع/ باب من أنظر معسرا: (1972). ومسلم: كتاب المساقاة/ باب فضل إنظار المعسر: (1560).
([73]) متفق عليه: البخاري: كتاب المغازي/ باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر: (4002)، ومسلم: كتاب المساقاة/ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: (1551).
([74]) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، (4/378)، مرجع سابق. والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، أبو المعالي محمود بن أحمد، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2004م. (7/146). والنَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1999م. (6/451). التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م. (6/254).
([75]) انظر: أدنى الأجور دراسة شرعية، د. أحمد بن ناصر الغامدي: موقع المسلم: http://almoslim.net/node/243206